الحر العاملي

333

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 29670 ) 4 - ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن فضالة ابن أيوب عن سيف بن عميرة مثله وزاد : ثم قال : كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها ، وقال : إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 2 - باب انه يجوز اكل صيد الكلب وان اكل منه من غير اعتياد أقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره . ( 29671 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ( 1 ) قلت : انهم يقولون : انه إذا قتله واكل منه فإنما امسك على نفسه فلا تأكله فقال : كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال : قلت . نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها أتؤكل البقية ؟ قلت نعم ، قال ( 2 ) : فإذا أجابوك إلى هذا فقل

--> ( 4 ) تفسير القمي 1 : 162 . ( 1 ) يأتي في الأبواب 2 و 7 و 10 و 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة . الباب 2 فيه 18 حديثا ( 1 ) الكافي 6 : 203 / 6 ، والتهذيب 9 : 23 / 91 ، والاستبصار 4 : 69 / 253 . ( 1 ) في نسخة : بأكل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة .